مرسوم رقم 85-192
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة.