الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب ما يأتي • 1 الاهداف :
- تستغل الوحدات الداخلة في اطار هدفها الاجتماعي وتسيرها وتطورها،
- تعد بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في نفس الميدان، مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالتموينات اللازمة لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيراد التكميلى للمنتجات اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية، لاسيما استيراد العجائن السيليلوزية والورق والورق المقوى
- تقوم بتسويق المنتجات الداخلة في اطار هدفها وتنفذ القرارات التي اتخذتها الحكومة :
تنجز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بهدفها، تدع براءة ورخصة ونموذج وطريقة المعالجة والصنع المرتبطة بهدفها وتقنيتها وتستغلها،
- : تسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنعة والمصنعة في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتطورها، تساهم مع القطاعات المعنية في تحديد السبل والوسائل التي تمكن من تطوير استغلال الغابات وتنمية الزراعات المعدة لصناعات السيليلوز،
- تتعاون مع المؤسسات والهيئات التي يرتبط عملها بصناعة السليلوز والورق والورق المقوى والتوضيب قصد تطويرها،
- تشارك بالتعاون مع الهيئات المعنية في تطوير واسترجاع المنتوجات السليلوزية التي يمكن اعادة استعمالها، تدمج بكل تناسق أعمالها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية والتوازن الجهوى وحماية البيئة واعطاء الانتاج والموارد الوطنية.
قيمتها اللائقة بها، / 1062/ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه ب تدرس السبل والوسائل الواجب تسخيرها لاستيعاب التقنولوجيا الخاصة بنشاطها، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من رفع نتائج جهاز الانتاج، تسعى لتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تكون مخزونات من المواد الأولية - والمنتوجات المصنعة وتنميتها، تقوم ببناء هيكل للانتاج أو التخزين، يكون يكون مطابقا لهدفها وتقيمه وتهيئه .
2 - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ هدفها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها.
ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية.
والتقنية والدراسة لتحقيق الاهداف التي تحددها مخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود - المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بترخيص من السلطة الوطنية بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية | المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.