مرسوم رقم 85-191
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الأربعاء منذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059