مرسوم رقم 85-191
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسيير أعمال صناعة العجين السليلوزي والمنتوجات المشتقة منه، وورق الطباعة والكتابة والورق الحريري والورق الصحى والمنزلي والسليلوزي والمنتوجات المماثلة، كما تتولى استغلالها وتنميتها وتحويلها الى منتجات شبه مصنعة ومصنعة.