مرسوم رقم 85-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 119
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي للموافقة عليه.