مرسوم رقم 85-188
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-188 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها . 1019
المادة 31
يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى ومختلف الشهادات المتوسطة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات المدرسية طوال الفترة الانتقالية التي تمتد الى تاريخ نشر النصوص المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
وتصدر عند الحاجة تعليمات من وزير التربية الوطنية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين انقطعوا عن دراستهم وللذين يرغبون في تحسين مستواهم».