مرسوم رقم 85-188

مرسوم رقم 85-188 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها . 1019

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 85-188

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.