الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد، لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها، وبهذه الصفة :
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها.
ويهدف تنمية طاقات الاستقبال والاسراع في تنفيذ العمليات :
- تتولى الشرطة والأمن المينائي في الحدود الجغرافية للملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصفة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني ووقاية البنايات والملاحة البحرية من الحرائق والتلوث.