مرسوم رقم 85-187
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.