مرسوم رقم 85-187
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
الباب السادس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو وحداتها مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والنهيئة العمرانية.
الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019