مرسوم رقم 85-187
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية، وبعد استشار مجلس العمال، بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.