الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 8
يشرف على الديوان مجلس إدارة يتكون من :
وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله رئيسا، -- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات ممثل وزارة التعليم العالى، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل محافظة الطاقات الجديدة
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للابحاث المنجمية.
يشارك مدير الديوان في اشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبة حسب الاشكال المطلوبة ..
المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الصناعة الثقيلة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة عضوية أحد الاعضاء، عوض حسب الاشكال ذاتها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.