مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
المدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات أو - الاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال، باستثناء التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية ضرورية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه | - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.