الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به فيما يأتي :
يجمع المعلومات العلمية والتقنية المرتبطة
- - بمعرفة الموارد المنجمية الوطنية الباطنية والظاهرية ويمركزها ويعالجها بوسائل الاعلام الآلى على الخصوص، ثم يضعها تحت تصرف المستعملين المعنيين، في جوانبها العلمية والتقنية والاقتصادية يعد بطاقية المناجم المعدنية الوطنية ويضبطها باستمراره يصدر نشريات متخصصة تهم الجيولوجية والموارد المنجمية انطلاقا من المعلومات المجموعة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يجمع العينات الجيولوجية والمعدنية ويصنعها ويحفظها ويقوم بالمبادلات اللازمة مع الاجهزة المتخصصة.
ينظم حلقات دراسية، وملتقيات ومعارض ويشجع تبادل التجارب في ميدان الجيولوجية وعلوم الارض
- يشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بالجيولوجية وعلوم الارض ويطور في هذا الاطارة علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405