مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يجرى أى تعديل لاحكام هذا المرسوم وفقا للطريقة نفسها التي اتبعت في اصدار هذا المرسوم.