الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للجيولوجيا، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
- يطور الوسائل الحديثة لجمع المعلومات المرتبطة بالموارد المنجمية والجيولوجية التي تكون موضوع الايداع القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، كما يصنف هذه المعلومات يساهم في تنسيق أشغال الهيكل الاساسي الجيولوجي التي يقوم بها العاملون على ظهر الارض وفي باطنها عن طريق امدادهم بالمعلومات الملائمة المتعلقة بالاشغال التي سبق القيام بها في مساحات الابحاث المعنية يعد الخرائط الجيولوجية أو يشارك في اعدادها ومراقبتها 6 يتابع أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يقوم بها مختلف المتعاملين لضبط الخريطة الجيولوجية وسجل الخرائط الوطني، وطبعها،
- يشارك في اعداد المقاييس المتعلقة بأشغال الهياكل الاساسية الجيولوجية
- يحدث، طبقا للتنظيم المعمول به، بنكا يوضع الديوان تحت وصاية وزارة الصناعة المعطيات المعلومات التي لها صلة بعلوم الارض الثقيلة .