مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزين المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.