مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 12
يتخذ مجلس الادارة القرارات | بأغلبية أعضائه البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون نتائج المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والمدين وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعة الثقيلة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر.