الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات النشاط الديوان
- محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزة
- السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها.
- قبول الهبات والتبرعات.
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه.
الأربعاء 26 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مديره.