مرسوم رقم 85-185
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954
المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كالتالى : «تتولى المؤسسة، في الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع اشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى او التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية والاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية».