مرسوم رقم 85-185
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954
المادة الأولى
تسمى مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا مؤسسة البناء والانجاز الغرداية».