مرسوم رقم 85-184
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-184 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 953
المادة الأولى
تسمى مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء والانجاز لمدينة الجزائر».