مرسوم رقم 85-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية غليزان اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».