مرسوم رقم 85-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953
المادة الأولى
تسمى مؤسسة الاشغال بمستغانم المحدثة بالمرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء الغليزان».