مرسوم رقم 85-182
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952
المادة 2
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها.