مرسوم رقم 85-181
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها | عبر تراب ولاية عين الدفلى اولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها».