مرسوم رقم 85-181
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951
المادة الأولى
تسمى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف المحدثة بالمرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه من الآن فصاعدا المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعين الدفلى».