مرسوم رقم 85-179

مرسوم رقم 85 179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 948

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 85-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في ديوان المركب الأولمبي. 1338

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة. 1340

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.