مرسوم رقم 85-179
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 948
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (144.700 .II دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (11.144.700 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.