مرسوم رقم 85-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه