مرسوم رقم 85-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات اعلامية ذات طابع علمي ووثائقي و تسييرى واقامتها، كما تتولى دراسات تنظيم قطاع الصناعات الخفيفة.
وفي هذا الاطار، تقدم للادارة المركزية وجميع متعاملي القطاع الخدمات التي تدخل في تحديد هدفها.