مرسوم رقم 85-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. -
المادة 18
تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى ثلاث مرات خلال السنة الواحدة في مارس ويونيو وسبتمبر في دورة عادية تحت رئاسة الوزيرين.
تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي في دورة غير عادية بمبادرة من الوزير المكلف بالتعليم أو الوزير المكلف بالصحة وبناء على استدعاء من كاتبها العام.
تعد اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائى الجامعى نظامها الداخلى وتصادق عليه».