مرسوم رقم 85-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. -
المادة 16
تتولى كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي على الخصوص ما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة مسك محاضر الجلسات في دفتر خاص - بذلك.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية تبليغ المحاضر لمن يعنيه الامر
- مسك الوثائق وصيانة المحفوظات.