مرسوم رقم 85-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. -
المادة 15
تزود اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعى بكتابة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب عام.
يمين الكاتب العام بمرسوم من بين المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، وهو عضو في I I 5 I I 4 I I 4 13 | اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي ويتولى الرئاسة عند غياب الوزيرين».