المادة 14
تتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من :
العدد حسب المادة العالى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير - المكلف بالصحة
- ثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالصحة وثلاثة ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالى، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
مدير المعهد الوطني للصحة العمومية
- المديرين المكلفين بالصحة في المجالس التنفيذية بالولايات التي توجد بها مقار المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي - مدير الصحة العسكرية
- الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ثلاثة عشر مدرسا من رتبة أستاذ أو أستاذ - | محاضر في العلوم الطبية، يعينهم زملاؤهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وموزعين كالآتي :
المعاهد الوطنية للتعليم في العلوم الطبية المجموع الجزائر وهران قسنطينة عنابة
- -- الطب 2 I جراحة الاسنان I I -- الصيدلة I I المجموع تحدد كيفيات تنظيم الانتخابات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالصحة.