المادة 13
يستشير اللجنة الوطنية المتنسيق الاستشفائي الجامعي، الوزير المكلف بالتعليم العالى أو الوزير المكلف بالصحة أو كلاهما معا في تنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية، وبهذه الصفة تقدم هذه اللجنة اقتراحات تهم المسائل المتعلقة خاصة بما يأتي :
أ) تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية
ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية، 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين
ه) تنظيم هياكل صحية لتقدم فيها أعمال التكوين فى العلوم الطبية، وعمل هذه الهياكل، و انشاء هياكل استشفائية جامعية وتغيير تخصيصها ز تنظيم دورات تجديد معلومات الاطباء العامين والاختصاصيين الاخصائيين الاستشفائيين الجامعيين وكذلك الموظفين الشبه الطبيين
ح) تحديد كيفيات تقويم أعمال المصالح والمخابر الاستشفائية الجامعية.
تستغل وتتابع الاقتراحات والاراء التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم، في اطار العلاقات الوظيفية وفي حدود اختصاصاتها.