مرسوم رقم 85-174
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 1 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 892
المادة الأولى
تتمم المادة 12 من المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).