مرسوم رقم 85-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. 891
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات البويرة والحيزر والشرفاء وأهل القصر ومشد الله وبرج أو خريس وسور الغزلان والهاشمية وعين بسام وبشلول.
يحدد والى البويرة حدود مساحات المحيط.