مرسوم رقم 85-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. 891
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
يوضع الديوان تحت وصاية والى البويرة.