مرسوم رقم 85-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891
المادة 3
يحول كل الموظفين والاملاك والحقوق والحصص والالتزامات التابعين لمسرح بجاية الحالي الى المسرح الجهوى ببجاية وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.