مرسوم رقم 85-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891
المادة الأولى
يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوي طبقا للامر رقم 20-39 المؤرخ في 12 يونيو | سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية.