مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب دعى الى الاجتماع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده سابقا.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .