مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين.
ويشارك مدير المتحف الوطني والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية .
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يمكنه أن يفيده في مداولاته.