الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المتحف الوطني، في اطار المخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى استرداد الوثائق والاشياء التي لها | صلة بكفاح التحرير الوطني، واستصلاحها والمحافظة عليها وتقديمها للجمهور.
و بهذه الصفة يتولى المتحف الوطني ما يأتي :
في مجال المحافظة والاستصلاح :
- يحافظ على التراث الثقافي التاريخي الذي يتكفل به ويستصلحه ويبرز قيمته وذلك في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال.
في مجال البحث :
- يستغل جميع الوثائق والوقائع والشهادات والاشياء والآثار التي تتعلق بكفاح التحرير الوطني، ينجز برامج الابحاث في ميادين علم تنظيم المتاحف والمحافظة على التراث التاريخي الذي يتكفل به واستصلاحه يحث على القيام بأشغال البحث التي لها صلة بهدفه ويشارك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
- يشارك في القيام بالحفريات يجمع كل الوثائق التى لها صلة بهدفه ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية يسعى لانجاز عمليات التكوين التي لها عمومية ذات طاب طابع اداري و صبغة ثقافية يتمتع | علاقة بمهمته .
الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 في مجال الاعلام والتربية والثقافة :
ينشر الاعلام المتعلق بتاريخ كفاح التحرير الوطني بواسطة منشورات ومجلات و نشريات ودلائل وأسناد سمعية بصرية يعرض على الجمهور المجموعات التاريخية التي يتكفل بها، ينجز برامج التنشيط من خلال الندوات والمؤتمرات والمناظرات والمعارض الخ...
- يخول المتحف الوطنى المشاركة في مختلف الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية والدولية التي لها صلة بهدفه .