مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
المتحف الوطنى للجهاد مؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني».
يوضع المتحف الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. ويكون مقره في مدينة الجزائر (رياض الفتح).