الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يعد مدير المتحف الوطني حساب التسيير ويشهد فيه أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المرسلة مطابقة لكتاباته لما هو مسجل . ثم يعرض هذا الحساب على مجلس التوجيه قبل أول أبريل الذي يلي اختتام السنة المالية ، مصوبا بتقرير يحتوى على جميع التوضيحات والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المتحف الوطني الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 891 ثم يعرضه على الوزير الوصى مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس التوجيه ليوافق عليه .