مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشتمل ميزانية المتحف الوطني على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 - يشتمل باب الموارد على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية ،
- التعويضات التي تدفع للمتحف الوطني مقابل قيامه بأشغال البحث والوثائق .
اعانات المؤسسات أو الهيئات الاجنبية -
- حصائل الاملاك والاموال .
- الهبات والوصايا.
2 - يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف
- المتحف الوطني