الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يتصرف مدير المتحف الوطني في اطار التعليمات العامة الواردة من السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمتحف الوطني مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه. 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه كما يمثل المتحف الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على الموظفين.
بعد التقارير المطلوب تقديمها الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم يقدمها للسلطة الوصية لتوافق عليها.
المدير هو الآمن بصرف الميزانية العامة للمتحف الوطنى حسب الشروط الواردة في التنظيم المعمول به. -6 و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر يصرفها
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسين في حدود اختصاصاته،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه، التي توافق عليها السلطة الوصية
- بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته .
المادة II : يعين المدين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.