المادة 3
يعاد ادراج المؤسسة المسماة «فندق الشرق الكائن بعنابة والتابع للوحدة المسماة III - 10 و 15 منه «فندق سيبوس كماهي محولة بموجب المرسوم وبمقتضى المرسوم رقم 83 217 المؤرخ -- في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء التسيير السياحى فى عناية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات | الجوية الخطوط الجوية الجزائرية».
يرسم مايلي :