مرسوم رقم 85-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-169 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. 886
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيكا بالمسيلة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة،
- - ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.